الشيخ بشير النجفي
167
مصطفى ، الدين القيم
ب - إذا كان المستأجر قد اتفق مع الأجير على تأجيل دفع الأجرة . 5 - إذا تمت الإجارة على عمل معين فتجاوز الأجير الحدود المأذون فيها لإنجاز العمل فافسد العين التي استلمها لإنجاز العمل المستأجر عليه فالأجير ضامن . 6 - إذا استؤجر قصاب ليذبح حيوانا فأخطأ في الذبح فذبح على نحو أدى إلى تحريم اللحم ضمن القصاب قيمة اللحم . 7 - يضمن الطبيب ما يفسده في محاولة العلاج للمريض إذا كان هو المتسبب للفساد سواء كان الفساد ناشئا عن فعله مباشرة أو صدر منه فعل ترتب عليه الفساد . 8 - يصح استئجار شخص للحراسة فإذا سرق المال الذي استؤجر لحراسته أو حدث تعد من أحد وكان ذلك بسبب تقصير من الحارس في الحراسة ضمن ؛ وان لم يكن مقصرا فلا ضمان عليه . وفي حالة تقصيره فإنه مع الضمان لا يستحق الاجر المسمى . في احكام الإجارة المتفرقة : 1 - يصح ايجار الأراضي واستئجارها لاستيفاء المنفعة بالزرع والغرس فيها أو الرعي فيها ولغير ذلك من الفوائد . ويعتبر أن تكون مدة الإجارة معلومة ومحددة لا تحتمل الزيادة والنقيصة . وكما يجوز ايجار قسم معين من الأرض كذلك يجوز ايجار حصة مشاعة منها . ولا تصح إجارة الأرض على أن تكون الأجرة من حاصلها كما لا يصح استئجار الأرض لإقامة مسجد فيها ولو كانت الإجارة طويلة . 2 - يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة لكنس المسجد أو المشهد أو غيرهما من الاعمال . ويجوز للمرأة المتزوجة ان تؤجر نفسها للإرضاع ولا يشترط في ذلك اذن الزوج ما لم يكن العمل بمقتضى الإجارة منافيا لحق الزوج من الاستمتاع وغيره . وان اجرت نفسها على عمل ينافي حق الزوج توقف نفوذ الإجارة على موافقة الزوج . 3 - يجوز ان يستأجر أحدا لحيازة المباحات كالاحتطاب . 4 - يجوز استئجار الشاة والبقرة والناقة لأجل الاستفادة من لبنها ولا بد في هذه الإجارة من تحديد المدة وتحديد خصوصيات وأوصاف الحيوان قبل وقوع الإجارة عليه أو مشاهدته . 5 - تصح الإجارة والنيابة على الواجبات الثابتة في ذمة الميت كالصلاة والصوم والحج والزيارة كما يصح الحج عن الحي إذا عجز عن الأداء لهرم أو مرض لا يأمل الشفاء منه .